رفعت إحدى شركات التأمين في دبي دعوى مدنية ضد شركة أخرى تطالب فيها بتعويض قدره 113 ألف دولار. ونتيجة لذلك، رفع الأول دعوى قضائية ضد الأخير بتهمة التهرب من دفع المبلغ، وحكمت المحكمة الابتدائية بتعويض قدره 113.488 درهماً، فاستأنف المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الأصلي.
وتفصيلاً، ذكرت الشركة المدعية في مطالبتها أنها قامت بتأمين شامل على المركبة المتضررة بمبلغ 170 ألف درهم ضد الخسارة والأضرار والمسؤولية المدنية. ونتيجة للإهمال والإهمال من جانب السائق الذي قام بتأمين سيارته لدى الشركة المدعى عليها، تعرضت السيارة الأولى لأضرار جسيمة. تم إرسال السيارة إلى ورش تصليح متعددة لإصلاحها، لكن جميع المحلات خلصت إلى أن السيارة تعرضت لخسارة كاملة بسبب الحادث.
وأبلغت الشركة المدعية الشركة الأخرى بنتائج فحص السيارة، وأوضحت أن المدعية عوضت صاحب السيارة مبلغ 154.248 درهماً، مخصوماً منها نسبة الاستهلاك التي حددتها الشركة المدعية. عملاً بأحكام المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية، تم إبرام عقد التأمين والحصول على إذن الشخص وإيداع المبلغ للرد واسترداد المبلغ للشخص المتسبب في الحادث.
وقالت إنها اتصلت بالشركة المدعى عليها وأخبرتهم بوجود مشتري للسيارة المتضررة مقابل 20 ألف درهم، فأجابت الشركة المدعى عليها بأن لديها عرضاً أفضل لبيعها مقابل 40800 درهم. واتفقوا على بيع حطام السيارة بأعلى سعر، وبقيت القيمة الإجمالية للسيارة عند 113.448 درهماً. لقد دفعت للمالك المؤمن عليه بنفسها وطلبت من شركة أخرى دفع هذا المبلغ، لكن تأخر المدعى عليه دفعها إلى تقديم هذه المطالبة.
ومن ناحية أخرى طلبت الشركة المدعى عليها الاستعانة بخبير متخصص في مجال تجارة السيارات وقدمت مذكرة رد توضح القيمة السوقية الحقيقية للمركبة وتفيد بعدم تجاوز القيمة السوقية للمركبة. 85.000 درهم، يخصم منها 40.800 درهم من قيمة الحطام، ليتبقى نحو 44.200 درهم.
Leave feedback about this